الشيخ علي المشكيني
84
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
واحداً ، وإن زاد في بعض الصور شيئاً قليلًا . الثاني : كونهما منقوشين بسكّة المعاملة ، أيّة سكّة كانت . ولو اتّخذهما حلية للزينة فلا تجب . الثالث : الحول ، ويعتبر بقاء النصاب فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره لم تجب ، ولا فرق بين اختلاف السكّة من الذهب ، مثلًا يضمّ القران إلى الروبية والجيّد إلى الرديء ، وفي الدراهم المغشوشة يلاحظ النصاب بالنسبة إلى الخالص الموجود فيها من الذهب والفضّة . في زكاة الغلّات أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ويعتبر فيها أمران : الأوّل : النصاب بالمنّ التبريزي : 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا ، وبالكيلو : 207 / 847 تقريباً ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب . ويلاحظ في التمر والزبيب بلوغ الحدّ المزبور حال جفافهما ، فلو بلغا عنباً ورُطباً ، فنقصا بعد الجفاف لا تجب . الثاني : تملّك الغلّات قبل تعلّق الزكاة ، سواء تملّكها بالزراعة أو النقل إليه بالشراء ونحوه . والمشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، والإحمرار أو الإصفرار في النخل ، وانعقاد الحِصْرِم في الكرم ، لكنّ الأقوى صدق اسم التمر واسم العنب . ووقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر والعنب ، وحينئذٍ ، فلو اقتطف المالك حِصْرِماً أو بُسراً لم تجب زكاته ، ورطباً وعنباً وجبت . ( مسألة 1 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة بعد التعلّق والثمر على الشجر من نفس